الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر الذي يبل الثياب جائز في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقد دل على جواز الجمع للمطر آثار كثيرة عن السلف.
قال شيخ الإسلام بعد ذكر جملة من هذه الآثار: فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم، المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحداً منهم أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، وقول ابن عباس: من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ليس نفيا منه للجمع لتلك الأسباب بل إثبات منه، لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضاً، ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى. انتهى.
وفي حاشية الروض لابن قاسم: ففي المدونة: عن ابن قسيط أنه -أي الجمع للمطر- سنة، وأنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك، وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء فعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وفيهم عروة وأبو بكر بن عبد الرحمن، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا وهو قول الفقهاء السبعة، ومالك والشافعي وغيرهم. انتهى.
وبه تعلم أن ما تفعلونه من الجمع في المطر إذا كان هذا المطر مما يجوز الجمع وهو المطر الذي يبل الثياب ويتأذى بالمشي فيه جائز لا حرج فيه، وأما الجمع لمجرد البرد فلا يسوغ إلا إن وجدت ريح باردة شديدة يشق احتمالها.
قال في الروض المربع: (و) يباح الجمع (بين العشائين) خاصة (لمطر يبل الثياب) وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله ولوحل وريح شديدة باردة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب. انتهى.
والمالكية لا يجيزون الجمع للريح الباردة، وإنما يجوزونه للمطر واقعاً كان أو متوقعا، أو لطين مع ظلمة للشهر لا ظلمة غيم، ولا للطين وحده ولا للظلمة وحدها كما في شرح الدردير.
وعليه فإذا وجد سبب الجمع من المطر أو الريح الشديدة الباردة فلا حرج عليكم في الجمع بين العشاءين تقديماً، ولا ينادى للعشاء إذن لأنها قد صليت، والصلاتان المجموعتان تصليان بأذان وإقامتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، وأما حيث لا يوجد سبب الجمع فلا يسوغ لكم الجمع بين الصلاتين بل يجب أن تصلوا العشاء في وقتها.
والله أعلم.