الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
ومن عرف صاحب الحق وأمكنه إيصال حقه إليه لزمه ذلك أو يطلب منه المسامحة فيبرئه من حقه فتبرأ ذمته بذلك، وإن جهل صاحب الحق أو لم يستطع إيصال الحق إليه، وأيس منه تصدق بقدر حقه عنه، ومن عجز عن أداء حقوق الناس ومظالمهم ولم يبرؤوه منها عزم على أدائها متى ما تيسر له ذلك، ووجب على أصحابها إنظاره إلى حين ميسرة، هذا من حيث الإجمال.
وأما ما سألت عنه من شأن صاحب التاكسي فإن ضمان الخطأ فيه على صاحب السيارة الذي باشر الخطأ لأنك متسبب غير متعد وهو مباشر.
قال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب. انتهى.
وأما مرآة السيارة فلا يلزمك شيء لصاحبها إلا أن يكون حدث بها ضرر نتيجة الاحتكاك، وأنت قد رأيتها ولم تلاحظ شيئاً ولم تعلم أنه أصابها شيء فالأصل براءة ذمتك.
وأما كهربة المنزل فعليك تحمل ما أخطأت فيه لصاحبها لأنك تصرفت في ملك غيرك بدون إذن وبدون دراية أيضاً كما هو واضح.
وأما المكنسة سواء أكانت وقفاً على المسجد أو لمالك معين فلا يلزمك شيء إذا كانت انكسرت في يدك بدون تعد منك، وإلا لزمك مثلها لمالكها، وانظر للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 27509، 54910، 16379.
والله أعلم.