الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس عليكما -إن شاء الله- في ما تريدان فعله، وقد سبق أن بينا أنه لا حرج في اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب، بشرط أن لا يتخذا لتحقيق ذلك وسيلة تقطع الإنجاب تماماً، وأن لا يكون الدافع لذلك هو خشية الفقر، بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً، كتلك المذكورة في السؤال.
ويمكن مراجعة تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16855، 132083، 34107، 34107، 42825، 11479، 18375.
والله أعلم.