الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما شاءت من الثياب وتستعمل ما شاءت من المتاع والأدوات بالألوان المتفقة أو المختلفة... بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، ولم يكن في لبسها تشبه بالفاجرات أو فتنة لها أو لغيرها، وبما أن الصورة المذكورة في السؤال لا ترتقي إلى أن تكون في معنى لباس الزينة فالظاهر أنه لا حرج فيها.. وانظري الفتويين: 69763، 56221 وما أحيل عليه فيهما.
وعلى الجميع من الرجال والنساء غض البصر امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 56348.
والله أعلم.