الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن ما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات أمر لا يقرّه الشرع ولا ترضاه آداب الإسلام وانظر الفتوى رقم: 8663.
أما عن زواجك من تلك الفتاة فلا حرج فيه إذا استقامت وأصبحت من ذلك الدين والخلق، بل يرجى أن تؤجر بزواجك بها إذا نويت إعانتها على الطاعة وتخليصها من البيئة غير الصالحة.
ولا يعيب المرأة الصالحة فساد أهلها، فالقاعدة في الشرع أنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: ..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى..{الأنعام:164}. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
و أما عبارة: "العرق دساس" فقد سبق بيان معناها في الفتوى رقم: 37051، وقد وردت العبارة في حديث بلفظ: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، كما بيناه في الفتوى رقم: 24520.
وورد الحديث بروايات أخرى دون لفظ "فإن العرق دساس"، ومعظمها قد ضعفه العلماء، ولكن صحّح الألباني بعض الروايات بمجموع طرقها انظر السلسلة الصحيحة (3/56).
وعلى فرض صحة الحديث فالظاهر منه أنّ المقصود اعتبار الدين والخلق في المرأة ذاتها.
قال المناوي في شرح هذا الحديث: أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر. فيض القدير للمناوي.
وإذا رفض والدك زواجك من هذه الفتاة فلا مانع من إقناعه برغبتك في الزواج منها، ويمكنك توسيط من ترى له تأثيرا عليه ليقنعه بذلك، فإن أصرّ على رفضه فلتطعه فإنّ طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها،كما بيناه في الفتوى رقم: 3846.
والله أعلم.