الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح به أو بكناية مع نية إيقاعه، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة.
قال ابن قدامة في المغني: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وما صدر منك من الكلام ليس صريحا في الطلاق ولا هو كناية به، وبالتالي لا يقع به طلاق ولو خطرت زوجتك ببالك أو كررت تلك العبارة.
أما الوساوس التي تحس بها فننصحك بالإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها لأن ذلك هو أنفع علاج لها فالاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، وأكثر من دعاء الله تعالى والتضرع إليه والاستعاذة به تعالى من كيد الشيطان الرجيم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.