الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق إذا علق على أمر معين فإنه يقع عند جماهير أهل العلم بحصول ما علق عليه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل بين أن يكون قصد الحالف إيقاع الطلاق فيقع بحصول ما علق عليه، وبين أن يكون قصده مجرد الحث على أمر أو المنع من أمر فلا يقع الطلاق، وإنما تلزم بالحنث عنده في هذه الحالة كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 19162.
وعلى مذهب الجمهور الذي بينا رجحانه في الفتوى المشار إليها فإن الحنث لا يكون إلا بحصول جميع ما علق عليه الطلاق إن كان التعليق على متعدد.
وفي الحالة المسؤول عنها فإن الطلاق معلق على حصول الشيء المعين مع عدم امتناع الحالف عن شيء آخر قصده، فإن حصل المعلق عليه وامتنع الحالف من ذلك الشيء فإن الحنث لا يكون قد حصل، وبالتالي لا تطلق الزوجة.
والله أعلم.