الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالتورق، ومن ضوابطه الشرعية دخول السلعة في ملك البنك قبل بيعها للآمر بالشراء ثم بعد ذلك يبيعها.
وإذا تمت المعاملة كذلك فلا حرج عليك في بيع السلعة لمن شئت غير بائعها، ولا حرج في ربح البنك وبيعه للسلعة عليك بأكثر من ثمنها. جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. انتهى. وراجع الفتوى: 64071.
أما أن يتولى البنك بيعها عنك فهذا هو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو ليس تورقا في الحقيقة، وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل تلك المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ. وانظر الفتويين رقم: 46179، 102731.
والله أعلم.