الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسمية المولود حق للأب ثم الجد. قال الدمياطي: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد.
فإذا كان حقّ تسمية المولود للأب فمن حقّه أن يوكّل من يشاء في تسميته ، فإذا وكّل والده في التسمية فليس للأم المنازعة في ذلك، ولا شكّ أنّ إرضاء الوالد من أفضل أعمال البرّ التي يحبها الله ، فإذا علم الولد أن أباه يفرح بتسمية حفيده فتوكيله في ذلك برّ به ، وإذا علم أنه يغضب عليه إذا خالفه في تسمية الولد فمخالفته في ذلك تدخل في العقوق إلا إذا كان الجد يريد التسمية باسم من الأسماء المذمومة ، أما إذا رضي الأب بتوكيل الأم في التسمية فلا حرج في ذلك.
قال السعدي: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى، وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب.
وينبغي للأمّ ألا تغضب من تسمية الجد لولدها ما دام الاسم حسناً ، فليس في ذلك إنقاص من حقها أو إساءة إليها ، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الأمور مثاراً للخلاف بين الزوجين ، كما أنّ المرأة ينبغي أن تعين زوجها على بر والده فإن ذلك مما يرجى أن يعود عليهما بالخير والبركة.
كما أنه ينبغي للزوج أن يشرك زوجته في تسمية الولد ، قال الشيخ بكر أبو زيد : فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
والله أعلم.