الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الحيلة صحيحة، ويجوز لصاحب السيارة أن يؤجر سيارته على العمل فيها بما يتفقان عليه ويملك العامل منفعة السيارة في المدة المتفق عليها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب جيد طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا.
فدل ذلك أن الحيلة لتصحيح العقد مشروعة وهي في الحقيقة لا تسمى حيلة بل ترك العقد المحرم واللجوء إلى غيره من العقود المباحة. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 8316.
والله أعلم.