الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فيمنع صحة الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم: 121622، والفتوى رقم: 123956، والفتوى رقم: 125086.. والأصل فيما يصبغ به الشعر أنه لون لا جرم له فلا يمنع صحة الوضوء ولا يحول دون وصول الماء إلى الشعر، فلو فرض أن له جرماً كالحناء الثخين فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينة لم يجزئه المسح على الخضاب والطين، نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح على محل الفرض فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها. انتهى.
والمشروع في مسح الرأس هو مسح ظاهر الشعر فقط، وأما إيصال الماء إلى أصول الشعر فليس مشروعاً في الوضوء، وإنما يشرع ذلك في الغسل، وذلك لأن المسح مبناه على التخفيف.
قال ابن قدامة مبيناً كيفية مسح الرأس: والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابته على طرف الأخرى ويضعها على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه كما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
والله أعلم.