الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تجامع زوجتك متى شئت، ثم إن قدرت هي على الاغتسال لزمها ذلك، وإن لم تقدر وخشيت أن تتضرر بالاغتسال فلها أن تتيمم، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، في سؤال طويل وجه إليه: سئل عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل في البيت من البرد هل لها أن تتيمم وتصلي وإذا أراد زوجها الجماع وتخاف من البرد عليه وعليها هل له أن يتيمم أو يغتسل مع القدرة وتتيمم هي أم يترك الجماع... وإذا طهرت المرأة آخر النهار أو آخر الليل وعجزت عن الغسل للبرد وغيره هل تتيمم وتصلي... وهل للمرأة أيضاً منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل أم تطيعه وتتيمم. فأجاب رحمه الله: من أصابته جنابة من احتلام أو جماع حلال أو حرام فعليه أن يغتسل ويصلي فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله مثل أن يكون مريضاً يزيد الاغتسال في مرضه أو يكون الهواء بارداً وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلة فإنه يتيمم ويصلي سواء كان رجلاً أو امرأة وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع بل له أن يجامعها فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. انتهى.
والله أعلم.