الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفائدة الربوية على القرض محرمة، وأما أخذ النفقات الإدارية الفعلية فلا حرج فيها، وشتان ما بينهما، فالمبلغ المقتطع للمصاريف لا يزيد بزيادة القرض.
وعلى كل، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة. وإن سميت بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وقد فصلنا القول في المسألة في الفتاوي: 61668، 93421 ، 63989، 16908.
ولا يخرج الفائدة أن تكون ربا أن تؤخذ لمرة واحدة، بل العبرة هل هي مصاريف إدارية فعلا أم مجرد غطاء للربا. وننصحكم بالرجوع إلى علمائكم الذين لهم اطلاع بهذه القروض.
والله أعلم.