الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالدين ولا لغيرهما أن يجبرا الشخص على الزواج بمن لا يريدها؛ لأن الشريعة قد كفلت للإنسان أن لا يتزوج إلا بمن شاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد. انتهى.
وعليه، فلا يجوز لوالديك أن يجبراك على الزواج من هذه المرأة التي تأباها، ولا يجب عليك طاعتهما في ذلك ومخالفتهما في هذا لا تعد من العقوق.
فإذا انضم إلى هذه غلاء مهر هذه المرأة مما يترتب عليه تأخرك في الزواج مع خوفك من الوقوع في الفتن، فقد وجبت المبادرة إلى الزواج ولا عبرة بمعارضة الوالدين.
لكن عليك أن تردهما ردا جميلا لا زجر فيه ولا تعنيف، مع بذل الجهد في استرضائهما بكل سبيل بعد إتمام زواجك.
مع العلم أنه لا يشترط لصحة نكاح البالغ العاقل علم الوالدين ولا رضاهما كما بيناه في الفتوى رقم: 20295.
والله أعلم.