الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسوية في الهبة بين الأبناء واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وقد اختلف أهل العلم في صفة التسوية بين الذكور والإناث، وجمهورهم على أن التسوية تتحقق بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وليس كالميراث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي، وحسنه الحافظ ابن حجر، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 104949 ، 6242 ، 80025.
وعلى ذلك، فما يريد أن يفعله الوالد من هبة بناته شققا مثل أبنائه، بحيث يستوي الذكور مع الإناث، لا حرج عليه فيه بل هو عين الصواب. ولا ينبغي للسائل أن يجد في نفسه من ذلك شيئا، لا على أبيه، ولا على أخواته، فهذا أمر الشرع، ومقتضى العدل. وأما كون أخواته أو بعضهن أكثر مالا منه، فهذا لا يعني أن يحرمن حقهن، وخاصة إذا كان عند السائل ما يكفيه ويفي بحاجته، ثم نذكر السائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
والله أعلم.