الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان. قيل وما القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري ومسلم فهذا شامل للرجال والنساء.
وإذا لم يحضر الجنازة إلا النساء تعين عليهن القيام بكل ما يجب لها من الغسل والكفن والصلاة والدفن، فإن كانت الجنازة امرأة أو رجلا محرما غسلنه، وإن كانت رجلا أجنبيا يممنه. قال ابن أبي زيد المالكي -وهو من تونس القيروان- في الرسالة: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 8104.
والله أعلم.