الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا ينحصر وقوعه في اللفظ الصريح بل يقع بالكناية أيضا، وهي كل لفظ يدل على الفرقة نحو لا أريدك أو الحقي بأهلك ... ولكن الكناية لا يحصل بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة. قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
ولا يقع الطلاق كناية إلا بالتحقق من حصول النية مقارنة للفظ، فمن شك هل نوى الطلاق أم لم ينوه فلا يلزمه شيء لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها قال ابن قدامة أيضا: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى وراجع المزيد في الفتوى رقم: 132586.
وبناء على ما تقدم فلا يلزمك طلاق كما أن تجنبك للفظ الصريح خوف الوقوع في الطلاق هو دليل كاف في أنك لم تكن تقصد الطلاق بما ذكرته من ألفاظ.
وننصحك بعدم اللجوء لألفاظ الطلاق في المستقبل فقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه وتندم حين لا ينفع الندم.
والله أعلم.