الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكمة تحريم الذهب والحرير على الرجال قد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم : 79794.
وإذا اجتنب الرجل لبس الذهب والحرير، فله لبس ما شاء إذا لم يكن متشبهاً بلباس النساء أو لباس الكفار واجتنب الكبر والإسراف، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : سرف ومخيلة . رواه البخاري معلقاً.
ولمعرفة الأمور المحرمة و المكروهة والمباحة في الشرع تراجع كتب الفقه وكتب الآداب الشرعية.
والله أعلم.