الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الأولى والأفضل هو عدم أخذ أجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم لأن ذلك من العبادات التي ينقص ثواب فاعلها بأخذ الأجرة، وإن كان أخذ هذه الأجرة مباحا غير حرام.
قال في كشاف القناع: وَيُكْرَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى تغسيل الميت وَالتَّكْفِين وَالْحَمْل وَالدَّفْن. قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: كَرِهَ أَحْمَدُ لِلْغَاسِلِ وَالْحَفَّارِ أَخْذَ أُجْرَةٍ عَلَى عَمَلِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا، فَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن، لأن الغاسل المكفن ينال أجراً كبيراً، لأن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية، فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية. لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا، لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح. انتهى.
ثم إن العمل أجيرا في يوم الجمعة لا حرج فيه، لكن لا يجوز للأجير التخلف عن الجمعة إلا إذا خيف على العمل الذي استؤجر له من الفساد والتلف كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 125613، وعليه فإذا كان يخاف على الميت من التغير أو الفساد لو لم تحصل المبادرة بتجهيزه جاز التخلف عن الجمعة لأجل ذلك، وإن لم يخف على الميت فلا يجوز التخلف عن الجمعة.
قال في مواهب الجليل: لا يتخلف لأجل تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره. انتهى.
والله أعلم.