الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم استثمار المال لدى فرع المصرف المذكور في الفتوى رقم: 125658، وذكرنا فيها متى يجوز الانتفاع بما يعود من فوائد نتيجة استثمار المال ومتى يحرم ذلك. وعلى فرض كون الفرع لا ينضبط بالضوابط الشرعية في معاملاته، وإنما يرفع شعار الأسلمة غطاء وخداعا فلا يجوز التعامل معه واستثمار المال فيه، ومن فعل ذلك عالما بشأنه فهو آثم، ومن كان جاهلا فهو يعذر بجهله فيما مضى، ولا يعذر فيما يستقبل.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 62242.
والله أعلم.