الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال من لا وارث له يرجع إلى الدولة ليصرف على الفقراء والمساكين ويستعمل في مصالح المسلمين، وما فعلته أنت وصاحبك من اقتسام مال ذلك المتوفى لا يجوز وأنتما ضامنان لما استوليتما عليه من ذلك المال، وعليكما صرفه في مصالح المسلمين والتصدق به عند اليأس من الوصول إلى ورثة الميت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ
فالواجب عليك إذن هو صرف ما استوليت عليه من مال ذلك الميت في مصالح المسلمين، وتسدد ما أنفقته منه متى ما قدرت على ذلك، ولا تأخذ منه لنفسك إلا إذا كنت فقيرا محتاجا إليه، فتأخذ بقدر حاجتك لأنك من مصارفه حينئذ مع مراعاة التزام الورع والخشية من أكل أموال الناس بالباطل ، فالكيس من دان نفسه، وجاء يوم القيامة خفيف الحمل، لا أحد يطالبه بمظلمة في ماله أو عرضه، وأما إعلام البنك بما كان منك فلا يلزمك لما تخشاه من ضرر، ولأن البنك قد يتسلط على مال الميت ويصرفه في غير مصارفه، ويتصرف فيه كيف شاء، فلا ينبغي تركه له حينئذ. وانظر للفائدة: 104096، 79581، 52128.
والله أعلم.