الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الشخص أن يخرج زكاة ماله من جنس ما وجبت فيه الزكاة، فإذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية فيخرج من جنسها.
وإن كان من بهيمة الأنعام فيخرج من جنسها وهكذا الزرع، ولا يجزئ إخراج القيمة في مذهب جمهور العلماء، كما يجب عليه أن يملك الفقير الزكاة بمعنى أن تخرج من يد صاحب المال وتعطى للفقير. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80337.
والله أعلم.