الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولاً أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن خطيبته ما دام لم يعقد عليها، والكلام المراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية ينبغي أن يكون عند الحاجة إذا أمنت الفتنة، وعلى ذلك فليس لك مراسلة هذا الخاطب دون حاجة، وعليك التزام حدود الشرع في تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي حتى يعقد عليك، وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
أما بخصوص ما ذكرت من كذب هذا الخاطب عليك، فاعلمي أن الأصل في المسلم السلامة ولا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، فإن كنت متيقنة من وقوعه في الكذب، فلا شك أن الكذب خلق ذميم وسلوك مشين، وهو محرم إلا فيما رخص الشرع فيه. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد. وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود. وانظري لذلك الفتوى رقم: 39152.
لكن إذا كان هذا الخاطب يظهر منه الصلاح في الغالب ولم يكن الكذب سلوكاً غالباً عليه فليس فيما ذكرت ما يقتضي رفضه، ولكن ينصح باجتناب الكذب والحرص على تحري الصدق.
والله أعلم.