الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في خدمة دينه ونشر دعوته، وأن يرزقنا الإخلاص. ونسأله سبحانه أن يصلح لك زوجك وأن يقر به عينك.
فقد علمت من الفتوى المشار إليها خطورة التفريط في القيام لصلاة الفجر، فإذا كان زوجك على هذا الحال من التفريط فلا شك أنه فاعل لمنكر عظيم. وإذا انضم إلى ذلك امتناعه عن إخراج الزكاة من المال الذي يدخره لشراء بيت كان إثمه أعظم، فإن المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وراجعي الفتوى رقم: 12422.
فالذي نرشدك إليه هو الصبر عليه ومناصحته بأسلوب حسن، وأن تبيني له وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، وفضيلة صلاة الفجر خاصة، ويمكنك الاستعانة في ذلك بالفتوى رقم: 2444. ويمكنك أيضا إطلاعه على الفتوى المشار إليها سابقا فيما يتعلق بزكاة المال المدخر.
وأما بالنسبة لطلب الطلاق فإذا كانت الزوجة متضررة من رقة دين زوجها فيجوز لها طلب الطلاق ولو في مقابل عوض تدفعه إلى زوجها كما بينا بالفتوى رقم: 70723. ولكننا لا ننصح بالتعجل إلى الطلاق حتى تعمل الزوجة على استجلاب كافة وسائل الحل الممكنة، وتستخير في أمر الطلاق، وتستشير العقلاء من أقاربها أو غيرهم، فقد لا تكون المصلحة دائما في الطلاق.
والله أعلم.