الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تملكين البيت ولم يكن لهذا الرجل حق فيه، فلك منعه من الإقامة فيه، وإذا لم يمتنع فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليمنعه من ذلك، وإذا لم يوجد قضاء شرعي فبالإمكان رفعه إلى القضاء الوضعي.
أما إذا كان هذا البيت ملكاً له فمن حقه أن يقيم فيه، لكن إذا كانت عدة طلاقك منه قد انقضت، فلا يجوز لك مساكنته في بيت واحد، وعليه أن يوفر مسكناً مناسباً لكم، فإن سكنى المحضونين تلزم الأب، كما أن الحاضنة إذا لم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها تلزم أبا المحضونين، وانظري لذلك الفتوى رقم: 24435.
ولا مانع من سكناك معه في بيت واحد بشرط أمن الفتنة، واستقلالك عنه بجزء من المسكن ومرافقه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 65103... وننبه إلى أن عنف الأب وقسوته على أبنائه لا تبيح لهم بغضه وعقوقه.
والله أعلم.