الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل بهذه الحال التي ذكرت من التحرش بالنساء -ولا سيما المحارم منهن- فهو مرتكب لمنكر من أشنع المنكرات، والواجب عليكم نصحه وتخويفه بالله، والحيلولة بينه وبين أسباب هذه المنكرات.
ومن حق الزوجة إذا لم يرجع عن هذه المنكرات أن تطلب منه الطلاق أو تفتدي منه إذا لم يستجب لطلاقها، وإذا لم تكن تريد التطليق منه، فمن واجبها تمكينه من الاستمتاع إذا دعاها –ولو للاستمتاع بما دون الوطء في الفرج كالقبلة والضم ونحوه-، والواجب عليها أن تجيبه ما لم يكن لها عذر من نحو مرض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من معاشرته، قال الشربيني: وتسقط (النفقة) ولو كان نشوزها بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر بها إلحاقا لمقدمات الوطء بالوطء.
إلا أنه إذا كان قد امتنع عن الإنفاق عليها ، فمن حقها أن تمنعه حق المعاشرة ، قال ابن قدامة (الحنبلي): إذا رضيت بالمقام مع ذلك (عدم الإنفاق) لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. المغني
وقال الشيرازي (الشافعي) : وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. المهذب
ولكن الأحوط ألا تمتنع الزوجة من إجابة زوجها من غير عذر، لعموم الأدلة القاضية بوجوب طاعة الزوج في الاستمتاع، والترهيب من الامتناع منه من غير عذر، أما إذا كان امتناعها لأمر خارج عن إرادتها فلا تؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}
والله أعلم.