هل يطيع أمه إن أمرته بطلاق امرأته لكونها أدنى منه نسبا

28-3-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم إذا أرادت أم الزوج أن يترك الزوج زوجته لأسباب تتعلق بأن نسبهم لا يساوي نسب الزوج، علما بأن الزوجة ممتازة بالتعامل ولا توجد أي مشاكل بين الزوج وزوجته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلو نسب أحد الزوجين على الآخر لا أثر له في زواجهما، ولا سيما إذا كان الزوج هو الأعلى، وليس مسوغاً لأن يطلب من الزوج تطليقه لزوجته، وإذا أمرت الأم ولدها بفراق زوجته لمجرد أنها أدنى منه نسباً فلا يلزمه طاعتها في ذلك، ولا ينبغي له أن يطلق زوجته ما دامت الحال بينهما مستقيمة والزوجة صالحة.

قال ابن مفلح: ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب ونص أحمد أيضاً في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلاً وقول أحمد رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها. الآداب الشرعية لابن مفلح.

لكن على الولد أن يبر أمه ويحسن إليها ويطيعها في المعروف، فإن حق الأم على ولدها عظيم وبرها من أفضل القربات إلى الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net