الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا النقال ملكاً لأختك فلا يجوز لك الاستيلاء عليه أو استعماله بغير رضاها، وما علاقة هذا بتغيير المنكر، كما أنه لا يجوز لك بيعه بغير إذنها إذا كانت رشيدة، أو بغير ولاية عليها إذا كانت صغيرة أو سفيهة، لأنه لا يجوز للإنسان بيع ما لا يملك، أما إذا كانت أختك صغيرة أو سفيهة وكنت وصياً عليها فيجوز لك ذلك إن رأيته أصلح لها، قال ابن قدامة: ... فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصية أو الحاكم.
أما إذا كانت أختك رشيدة وكان لها زوج أو أب أو جد، فعليك أن تنهاها عن هذا المنكر، فإن لم ترتدع ورأيت منها إصرار على المنكر فعليك رفع أمرها لوليها ليمنعها منه، مع دوام مناصحتك لها وتخويفها بالله تعالى.
والله أعلم.