الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصريح الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجِد والهزل.
قال ابن قدامة في المغني : قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية, بل يقع من غير قصد, ولا خلاف في ذلك. ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية, إذا كان صريحا فيه, كالبيع. وسواء قصد المزح أو الجد; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق , والرجعة. رواه أبو داود , والترمذي, وقال: حديث حسن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
وبناءً على ما تقدم فقول زوجك [ أنا مطلِّقك ] يقع به الطلاق ولو كان مازحا لأنه لفظ صريح في الطلاق لا يحتاج لنية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25903.
وله رجعتك في العدة دون تجديد عقد إذا لم يكن هذا هو ثالث طلاق.
والله أعلم.