الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق والدة تلك الفتاة رفض زواجكما بسبب ما ذكرت، فليس ذلك من الأمور المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين، وإنما المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم : 2346 .
فينبغي لتلك الفتاة أن تسعى لتقنع والدتها بذلك، وتستعين على ذلك ببعض الأقارب أو غيرهم ممن تظنّ أن أمها تقبل قولهم ، فإن أصرت الأم على الرفض ، وأرادت الفتاة الزواج منك فليس لأمها منعها من ذلك، فالذي يزوج المرأة وليها، والولاية في الزواج تختص بالذكور ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين: 63279 ، 22277.
لكن عليها برّ أمها والإحسان إليها بكل حال فإن حق الأم عظيم.
وإذا كانت هذه الفتاة ترغب في الزواج منك وكنت كفؤا لها ، فلا يملك وليها منعها من ذلك، وإذا منعها كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
وقبل أن يتم العقد على هذه الفتاة فهي أجنبية عنك أيها الخاطب، يحرم عليك منها ما يحرم من أي أجنبية أخرى.
والله أعلم.