الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان يجوز لك طاعة زوجك فيما كان يأمرك به من المنكرات كالجلوس مع الرجال الأجانب وإظهار الزينة لهم ومصاحبته إلى أماكن الفجور، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. رواه الترمذي.
فالواجب عليك التوبة من هذه الأمور، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، واعلمي أنه إذا كان هذا الرجل على تلك الحال التي وصفت فقد أصبت في طلبك للطلاق منه، بل ما كان ينبغي لك أن تبقي معه على هذه الحال، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم: 5629.
فاطردي عنك وساوس الشيطان، واستعيني بالله وأحسني الظن به، وأبشري خيراً بوعد الله، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130}، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
وننصحك بالإقبال على الله والاجتهاد في تقوية الصلة به، بتعلم أمور الدين والحرص على صحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، وشغل أوقات الفراغ بالأعمال النافعه، ومن أعظم ما يعينك على شفاء صدرك وطمأنينة نفسك، كثرة الذكر والدعاء، فإن للذكر أثراً عظيماً يغفل عنه كثير من الناس، وانظري في فوائد الذكر الفتوى رقم: 95545.
والله أعلم.