الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا غلب على ظنك أن صاحب المشروع يريد بهذه الطلبات استخدامها في الأمور المحرمة فلا يجوز لك العمل فيه ولا المعاونة عليه، فقد نص الفقهاء رضي الله عنهم على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى.
وروى ابن بطة أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وفي الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام والعقد باطل. انتهى
وبناء على ذلك فلا تعمل إلا في المجالات المباحات لتلك الشركة وأما ما غلب على ظنك أنه يقصد به الحرام فلا تعن عليه وتجنبه.
والله أعلم.