الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك عند مرور المصلي بآية رحمة فسألها أو آية عذاب فاستعاذ منها فلا حرج فيه، بل يستحب بشرط أن تكون الصلاة نافلة، للحديث الذي رواه أبو داود عن حذيفة يرفعه، "وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ" وما رواه أيضاً عن عوف بن مالك قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ"
وما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة أنها مرت بهذه الآية: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، فقيل للأعمش في الصلاة؟ فقال: في الصلاة.
وهذا يستحب للإمام والمأموم أثناء قراءتهم في صلاة النافلة، أما في صلاة الفرض فلا يستحب، قال ابن قدامة: (ولا يستحب ذلك في الفريضة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة، مع كثرة من وصف قراءته فيها)
وينبغي للإمام في صلاة الليل أن يوجز في ذلك حتى لا يشق على غيره من المأمومين، أما إذا قطع القراءة لغير ما ذكر، وقام يدعو ومن خلفه يؤمن، فإن هذا محدث غير مشروع، وعلى المسلم اجتنابه في صلاته، وإن كان لا يبطل الصلاة. وينصح الإمام بترك ذلك، فقد كره بعض السلف كالإمام مالك الاجتماع للدعاء في رمضان عند ختم القرآن، رغم أن ختم القرآن موطن من مواطن استجابة الدعاء التي جاءت بها الآثار، فما بالك بالدعاء في موطن لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء.
والله أعلم.