الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظها ومبانيها، وبناء عليه فإنه ينظر في ذلك العقد إن كان عقد شراكة حقيقة بمعنى أن الشريك (الشركة) تتحمل ما يكون من الخسارة في رأس مالها إن خسر ولها ربحه أو بحسب ما يتفق عليه في توزيع الربح، فلا حرج في ذلك وهو عقد شراكة صحيح، وإن كان هنالك وعد من الشركة ببيع حصتها بعد مضي سنة أو نحوها فلا يؤثر ذلك على صحة الشركة ويجوز أن تبيع الشركة حصتها بأكثر من رأس مالها أو أقل.
وأما إن كانت حقيقة الأمر أن الشركة لا تكون شريكا وإنما تدفع التمويل ليؤول أمره إلى قرض بزيادة فهذا ربا محرم ولا عبرة بتسميته شراكة أو غيرها.
وبناء عليه فلا يمكننا الحكم على المعاملة المذكورة أو غيرها بالجواز أو عدمه لأن ذلك ينبني على النظر في صفة العقد المبرم بين الشركة والعميل.
فالعقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين، وإليه يرجع الخصوم عند التنازع، وعليه الاعتماد في الحكم والفتوى،وما ورد في السؤال ليس عقدا يمكن أن نبني عليه حكما، وبالتالي يتعذر علينا أن نحكم على المعاملة المشار إليها من خلال كلام إنشائي أو تصور لم يترجم إلى بنود وشروط واضحة. وانظر في حكم الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 131136.
والله أعلم.