الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والده يعلم بذلك ويأذن له في أخذه فلا حرج عليه، وإلا فلا يجوز له ذلك لأنه مؤتمن على ما تحت يده مما يصل إليه من مال أبيه، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا أذن له والده في ذلك. وللفائدة انظر الفتاوى : 126601، 27073، 110142.
والله أعلم.