حكم أخذ الولد من مال أبيه بعلمه

3-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شخص أصيب والده بجلطة فعمل له توكيلا لقبض المعاش، والولد يصرف على والده منه ولكن إذا بقي مال أخذه لنفسه مع علم والده. فهل هذا المال الذي أخذه الولد لنفسه فيه شيء من الحرمة مع العلم أن الولد يممكن أن يصرف على والده من ماله الخاص إذا لم يتبق مال من مال والده؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والده يعلم بذلك ويأذن له في أخذه فلا حرج عليه، وإلا فلا يجوز له ذلك لأنه مؤتمن على ما تحت يده مما يصل إليه من مال أبيه، وليس له أن يأخذ منه لنفسه إلا إذا أذن له والده في ذلك. وللفائدة انظر الفتاوى : 126601، 27073، 110142.

والله أعلم.

www.islamweb.net