الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما التهديد أو المنع أو غيرهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وبناء علي ما تقدم فإن كانت صيغة يمينك: عليَّ الطلاق لن تعود. فإن لم تعد تلك الخادمة فلا يلزمك شيء. وإن عادت وقع الطلاق عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن كانت صيغة يمينك: عليَّ الطلاق ثلاثا إن عادت، ثم عادت، وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57041.
هذا إذا كان عدد الطلقات المحلوف بها متيقنا، وأما إن كان مشكوكا فيه، فإن الذي يلزم عند من يقول بوقوع الطلاق هو الأقل كما قدمنا في الفتوى رقم: 71988.
وإن كنت قد اقتصرت على القسم بالله تعالي لن تعود تلك الخادمة، وإن عادت سوف تطلق زوجتك، فإن شئت أخرجتَ كفارة يمين إن عادت، وإن شئت طلقت زوجتك، فإن لم تكفر عن يمينك ولم تطلقها فلا يلزمك طلاق إلا بتعذر وقوعه بموت أحدكما مثلا. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 130128.
والله أعلم.