تزوج زواج المسيار فكيف يطلق

1-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج من فتاة إندونيسية زواج مسيار وأريد أن أطلقها، فأردت أن أسأل عن كيفية طلاق المسيار هل لا بد من وجود صك طلاق أم يكون الطلاق ثلاثا شفهيا فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنكاح المسيار جائز إذا توفرت فيه شروط العقد الصحيح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3329، وإذا توفرت شروط الصحة في نكاح المسيار فلا فرق في كيفية الطلاق بينه وبين غيره، وبالتالي فلا يشترط في صحته أن يكون مكتوباً في وثيقة بل يقع بمجرد التلفظ به، والواجب كونه موافقاً للسنة بحيث يكون واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع ثم تتركها حتى تنقضي عدتها.

قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى.

أما إيقاعه ثلاثاً بكلمة واحدة فهو طلاق بدعي محرم لكنه يقع ثلاثاً عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا تقع إلا واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109920.

 مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق مكروه إلا لعذر شرعي، وقد يكون مباحاً أو حراماً أو إلى آخر ما تقدم في الفتوى رقم: 118423.

وأما إذا لم تتوفر شروط الصحة في نكاح المسيار كأن يتزوجها بدون ولي أو بلا إشهاد أو إلى أجل فإنه في كل ذلك باطل ويجب فسخه.

والله أعلم.

www.islamweb.net