الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع في حالتك هذه ، كما لا يقع في مسألة حكاية الطلاق أو النطق به للتعليم أو الفتوى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131863.
وبالنسبة للطلاق المعلق الذي تلفظتَ به قبل سنوات، فإن كان المعلق عليه لم يحصل فلا شيء عليك، وإن كان قد وقع فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح سواء قصدت الطلاق أو التهديد.
وتصح مراجعة زوجتك ـ ولو بفعل كجماع أو مقدماته ـ عند بعض أهل العلم إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق إن كنت لا تقصده.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.