الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة كالفتوى رقم: 18727. أنه يجوز لحائز المال الحرام أن ياخذ منه لنفسه وعياله إن كان فقيرا، فيأخذ بقدر حاجته وكذلك يعطي زوجته الفقيرة بقدر حاجتها. قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
والفقير من لا يملك من المال ما يسد حاجاته الضرورية أو التي لا بد منها.
وبناء عليه فما دمت لا تملكين ما يمكنك من صلة أبيك وزيارته فلا حرج على زوجك أن يعطيك مما لديه من المال الحرام لذلك الغرض، كما يعطى ابن السبيل من مال الزكاة سواء أكان في سفر أو أراد إنشاءه ما دام السفر مباحا.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال بالبنوك الربوية إلا عند الحاجة الشديدة إليها لانعدام البدائل المشروعة لذلك كالبنوك والمصارف الإسلامية ونحوها، كما يجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين ولا تترك للبنوك الربوية.
والله أعلم.