الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يتم عقد الزواج، وبالتالي فلا يجوز لخاطبها أن يخلو بها أو يخرج معها دون محرم، ولا أن يحدثها حديثا لا حاجة إليه مثل تلك الأحاديث التي تجري مجرى المسامرة والأنس، فإن دعت حاجة إلى الحديث معها فليكن بقدر الحاجة مع التزام الضوابط الشرعية ودون خلوة، ولتكن المرأة في لباسها الشرعي الذي يستر جميع جسدها ويستثنى من ذلك حال الخطبة فقد أباح الشرع للرجل النظر إلى وجهها وكفيها على الراجح من كلام أهل العلم.
وعلى ذلك فإن كان هذا الرجل قد أتى للإقامة في ضيافة الرجال ولم يحصل بينه وبين أختك أي تجاوز من خلوة ونحوها فلا حرج في ذلك.
ولا يجوز لهذا الأخ أن يعترض على ما حصل فإن ما حصل كان مجرد استضافة لهذا الرجل وأهله تحت سمع أبيك وبصره ومباركته، فكيف يعترض إذن على فعل من أفعال الخير والبر تم بموافقة أبيه ورضاه؟ وهل اعتراضه حينئذ إلا محض جهل وظلم وعقوق لأبيه.
أما إن كان قد حدث أثناء إقامة هذا الرجل شيء من المخالفات الشرعية من نحو الخلوة بأختك أو الانبساط في معاملتها، أو رؤيتها وهي في ملابس غير لائقة ولو في وجود محارمها فهذا فعل محرم، وهو من الدياثة التي أنكرها الشرع ولعن أهلها، واعتراض أخيك حينئذ مقبول من حيث المبدأ، ولكن لا يجوز له أن ينكر على أبيه إلا في حدود حدها الشرع وبضوابط معينة لأن الإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما من سائر الناس.
جاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. انتهى.
وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 109767.
أما ما فعله مع أخته من ضربها أمام الناس واتهامها في عرضها وغير ذلك من الآذى فهذا حرام، فعليه أن يتوب إلى الله منه، وأن يتحلل من أخته قبل أن يلقى ربه بهذا الظلم المبين.
والله أعلم.