الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قمت به من الانضمام لهذا النشاط المريب على النت دون استئذان زوجك أمر لا يجوز، خصوصا وأن ظاهره السوء، لأن المسلم مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات ومواضع التهم، وأن يستبرئ لدينه وعرضه.
ولكن هذا لا يسوغ لزوجك ما فعله، وقد كان من الواجب عليه أن يكون حكيما في رده، وأن يلتزم حدود الشرع ولا يتعداها، فإن السب والشتم والمعايرة كل هذه أمور محرمة و: سباب المسلم فسوق. كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تعيير المذنب بذنب قد تاب منه أمر منكر قبيح.
جاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: فالتعيير والتوبيخ بالذنب مذموم، وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال الحافظ: وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. انتهى.
وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به.
أما قوله: إن رسول الله قد فعل هذا ليؤدب زوجاته، فهو قول فاجر قبيح، وهو محض الكذب والتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه ـ بأبي وأمي ـ أن يفعل فعل السفهاء من السب والظلم والاعتداء، بل كان صلى الله عليه وسلم بزوجاته رؤوفا رحيما، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
فليتق الله هذا الزوج وليحذر من التقول على رسوله بالكذب والباطل وبما لا يليق بقدر النبوة ومقامها الشريف فيصيبه بذلك فتنة أو يصيبه عذاب أليم.
وإنما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه هجر نساءه شهرا كاملا عندما ألححن عليه بشأن النفقة والتوسعة عليهن.
ويراجع ضوابط هجر الزوجة في الفتوى رقم: 103280.
والذي ننصحك به أن تعتذري لزوجك عما كان منك من خطأ، ثم تبيني له خطأ ما حدث منه من تجاوز لحدود الله وتعد لحرماته من نحو السب والشتم والتعيير ونحو ذلك، ثم عليك بعد ذلك أن تجتنبي ما عساه أن يفسد ذات بينكما، فإن أصر على ذلك فيمكنك أن توسطي بينك وبينه أهل الخير والصلاح سواء من أهله أو من أهل العلم والدعوة إلى الله تعالى.
والله أعلم.