الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الطلاق الذي أوقعه عليك زوجك طلاقا رجعيا، وهو ما دون الثلاث، كالطلقة الأولى أو الثانية، وكانت عدتك من هذا الطلاق لم تنقض بعد، فمن حقه ارتجاعك دون حاجة إلى موافقتك، وانظري الفتوى رقم: 75864.
أما عن زوجك فإن كان بالحال التي ذكرت فعليك مناصحته برفق ومعرفة أسباب سوء معاملته لك، فإن كان لتقصير منك في شيء من حقوقه فعليك تدارك ذلك ومعاشرته بالمعروف، مع التغاضي عن هفواته والحرص على حسن التبعّل له، فإن لم ينفع ذلك فليتوسط من عقلاء الأهل من يصلحوا بينكما، فإن تعذّر ذلك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 35669.
والله أعلم.