الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى
وبناء على هذا فإن أبناء العمة وبناتها الذين رضعوا من زوجة العم يعتبرون إخوة وأخوات لجميع أبناء وبنات العم من الزوجين. وأما أبناء العمة وبناتها الذين لم يرضعوا من زوجة العم فإنهم ليسوا محارم لأي من أولئك إلا لمن رضع من أمهم. وبالتالي فلا مانع من التزويج بينهم وبين من لم يرضع من أمهم، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات عند الحنابلة والشافعية وهو القول الراجح عندنا كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835، والفتوى رقم: 39879.
والله أعلم.