الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الشرع للزوج الزواج بأكثر من امرأة إذا كان قادراً على العدل، قال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً. {النساء:5}، فإذا كان هذا الأمر مباحاً فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها منه، وأما التجمل للزوج وحسن التبعل له فأمر حسن ومطلوب شرعاً، وهذا قد يؤدي بالزوج إلى صرف النظر عن الزواج من امرأة أخرى.
ولو قدر أن تزوج زوجك من زوجة ثانية فلا يعتبر هذا بمجرده عذراً شرعياً يسوغ لك طلب الطلاق، ولكن إذا تضررت من ذلك ضرراً شديداً جاز لك طلب الطلاق للضرر، وراجعي الفتوى رقم: 27381.
ولا ينبغي للزوجة التعجل إلى طلب الطلاق حتى تتبين ما إن كان الطلاق أصلح لها أم لا، وأما الالتزام فهنالك وسائل كثيرة للمحافظة عليه ومن ذلك الارتباط بمراكز تحفيظ القرآن ودروس العلم، ومصاحبة النساء الصالحات ونحو ذلك، وننبه إلى أن الله تعالى قد شرع تعدد الزوجات لحكم كثيرة سبق ذكر بعضها في الفتوى رقم: 2286.
والله أعلم.