الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مكتمل المرافق، تأمن فيه على أسرارها وخصوصياتها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5034، والفتوى رقم: 9517، والفتوى رقم: 4370.
وعليه، فإن من حقك أن تستقلي بباب مختص لمسكنك، ولا يجوز لزوجك أن يعارضك في ذلك، فعليك أن تعلميه -بأسلوب لين رفيق- أن هذا حق لك، وأنه أقطع للنزاع وأبعد عن لخلاف والشقاق، مع مداومة الصبر والمصابرة على إيذاء حماتك لك واحتساب ذلك عند الله جل وعلا، فإن إكرام أهل الزوج -خصوصاً والديه- من إكرام الزوج وحسن عشرته، واعلمي أن دفع السيئة بالإحسان مما يذهب العداوة والبغضاء، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد وحسنه السيوطي.
والله أعلم.