الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد وهبت السيارة لزوجتك عن طيب نفس بلا مقابل وحازتها، فلا حق لك في الرجوع فيها، ومطالبتك حينئذ لزوجتك بتسجيل السيارة لأولادك ظلم لها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحلُّ لرجل مسلمٍ أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.. رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العائد في هبته، كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.
أما إذا كنت وهبتها السيارة مقابل دوام الحياة الزوجية، فمن حقك الرجوع في الهبة، قال الخرشي المالكي: وإن أعطاها شيئاً بعد البناء، ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك، فله أخذ ما أعطاها، لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة، وإن كان الفسخ بعد طول سنتين أو سنين، فلا أرى له شيئاً. شرح مختصر خليل.
وما أعطته لك زوجتك من الذهب إن كانت أعطته مقابل هبتك السيارة لها، فلها الرجوع فيه.
والله أعلم.