حكم كذب المرء ليستر على نفسه

10-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب كنت مدمنا على مشاهدة الأفلام الإباحية، وقد تبت منذ مدة ولله الحمد، ولكي أبتعد تماما عن هذه العادة الرذيلة فقد قمت ببيع جهاز الحاسوب الخاص بي، ولكن بعد مدة اكتشف أبي أن الجهاز الذي اشتراه لي ليس موجوداً، فسألني عنه فأخبرته بأن الجهاز قد تعطل تماما عن العمل، وأنني قد تخلصت منه، فما رأيكم فيما فعلت؟ وهل يعد هذا من الكذب الذي يعاقب عليه الإنسان؟ مع العلم أني لم أفعل ذلك إلا لكي أستر نفسي، فأجيبوني جزاكم الله خيراً؟ وأدعو لي ولسائر المسلمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب -كما هو معروف- هو الإخبار بخلاف الواقع، وهذا ينطبق على ما أخبر به السائل أباه عندما سأله عن حاسوبه، وعليه فهو كذب محرم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً: إن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة. ولا يشفع للسائل أنه أراد بذلك الستر على نفسه، فقد كان بإمكانه أن يعرض في جوابه، بحيث يفهم أباه شيئاً غير الذي يقصده، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1824، 1126، 4512، 56369.

وعلى أية حال فالتوبة تجب ما قبلها، فاستغفر الله وتب إليه.. ثم ننبه على أن هذا الجهاز إن كان الوالد لم يهبه لابنه هبة نافذة ولم يملكه إياه، وإنما خصه بالانتفاع به فقط، فلا بد من رد ثمنه إلى الوالد لأنه حقه، إلا أن يعفو عنه.. ونسأل الله تعالى أن يتم عليك نعمة الهداية والاستقامة، وأن يثبتك على الهدى.

والله أعلم.

www.islamweb.net