حكم العمل للنفس أو الغير أثناء الدوام في وقت الفراغ

12-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في مكان ما، مواعيد عملي من ال10 صباحا وحتى الخامسة مساء، وأحيانا يكون لدي وقت فراغ كبير جدا أثناء العمل يصل إلي 4 ساعات أحيانا، وقد علمت أن أي عمل أقوم به -على الانترنت مثلا-خلال وقت العمل حتى وإن كنت في وقت فراغ لا يجوز. فهل يجوز لي أن أعمل خلال هذه الساعات التي لا يحتاجني العمل فيها وأقوم بعمل خاص بي على الانترنت وآخر الشهر أحسب عدد الساعات التي عملتها في أعمالي الخاصة وأخرج ما يعادل ذلك الوقت نقدا وأعطيه لمكان عملي على شكل تبرعات-وكأنني لم أحاسب على تلك الساعات-أو كأنني أعمل لحسابهم وآخذ نسبة على هذا العمل؟ ما حكم الشرع في ذلك؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت أجير خاص لدى جهة عملك، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن.

 جاء في كشاف القناع: قال: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره. وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين سواء وجد عمل أو لم يوجد.

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

وبناء عليه فإن وقتك أثناء الدوام مملوك لجهة عملك لا يجوز لك أن تعمل فيه لنفسك أو لغير جهة عملك دون إذن من جهة عملك بذلك ولو في وقت فراغك، لكن اطلاعك على الانترنت أو قراءة الكتب وتصفح الجرائد أو انشغالك بعمل خاص بك في وقت فراغك لا تأثير له على العمل فلا حرج فيه، ولا يلزمك أن تخرج قدر أجرته فتعيدها والأولى أن تستأذن جهة العمل. وأما لو كان عملك فيما يخصك أو يخص غير جهة عملك يضر بجهة عملك فلها أن ترجع عليك بقدر ذلك الضرر.

 جاء في كشاف القناع: فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 102816، 95084،  11171 ، 93528.

والله أعلم.

www.islamweb.net