وكَّل شريكه في البيع بسعر محدد فباع بسعر أقل فما حكمه

12-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أسأل عن موضوع حصل لي مع أخ وهو: لقد قمت أنا والأخ الفاضل بعمل شراكة في عقار عبارة عن فيلا، وتم عمل الفيلا وتم بحمد الله تأجير الفيلا لمدة سنة كان خلالها هذا الرجل كثير الشك وكثير المحاولات لأخذ بعض الشيء من المبالغ لنفسه، وبعدها تم الاتفاق على بيع الفيلا وكل واحد يأخذ نصيبه وتنتهي المشاركة، وتم الاتفاق على البيع من طرف الأخ بمبلغ 1250000مليون ومائتين وخمسين ألفا، وبعد ذلك قام دون الرجوع لي بالبيع بمبلغ 1200000 مليون ومائتين مع العلم بأنه أخبرني بأن نصيب كل واحد يكون 530000خمسمائة وثلاثون ألف. وبعد البيع لم يكن هذا المبلغ أصبح المبلغ 517000 وذلك دون الرجوع لي في الموضوع. فسؤالي هو: هل يحق لي طلب مبلغ تعويض عن الخطأ الذي قام به وهو يعترف بأنه أخطأ في عدم الرجوع لي في البيع بأقل من 50000 ريال، ومع العلم بأنني أنا الذي أشرفت على بناء الفيلا من أ إلى الياء وتحملت كل أتعاب البناء ومشاكل المقاولين وإلى آخره. فأرجو إفادتنا في الموضوع وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشريكك وكيل عنك في البيع، وما دمت قد حددت له سعرا معينا لبيع حصتك في العقار فليس له أن يبيع حصتك بأنقص من ذلك دون الرجوع إليك وأخذ موافقتك، وما دام أنه قد فعل ذلك وباع سهمك بأقل مما حددت له فهو ضامن للنقص.

 جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net