الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشريكك وكيل عنك في البيع، وما دمت قد حددت له سعرا معينا لبيع حصتك في العقار فليس له أن يبيع حصتك بأنقص من ذلك دون الرجوع إليك وأخذ موافقتك، وما دام أنه قد فعل ذلك وباع سهمك بأقل مما حددت له فهو ضامن للنقص.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
والله أعلم