الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمصلي أن يسجد سجدة تلاوة لأجل تلاوة شخص ليس إماما له، فإن فعل بطلت صلاته.
قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع فيمن يمتنع في حقه سجود التلاوة:.... ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه، ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت... اهـ.
وعلى هذا فالمصلون المشار إليهم لا يجوز لهم أن يسجدوا لتلاوة الإمام المذكور وجماعته، ولا ينبغي للإمام أن يجهر بقراءة القرآن بعد الانتهاء من الصلاة لما في ذلك من التشويش على المصلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:... وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. رواه مالك وأحمد، وعند أبي داوود وأحمد أيضا من حديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 27933، عن صور القراءة الجماعية، والفتوى رقم: 97816، عن حكم سجود التلاوة.
والله أعلم.